السيد الخميني
525
تحرير الوسيلة
الثاني البينة : لا يثبت ما يوجب القصاص سواء كان في النفس أو الطرف إلا بشاهدين عدلين ، ولا اعتبار بشهادة النساء فيه منفردات ولا منضمات إلى الرجل ، ولا توجب بشهادتهن الدية فيما يوجب القصاص ، نعم تجوز شهادتهن فيما يوجب الدية كالقتل خطأ أو شبه عمد ، وفي الجراحات التي لا توجب القصاص كالهاشمة وما فوقها ، ولا يثبت ما يوجب القصاص بشهادة شاهد ويمين المدعي على قول مشهور . مسألة 1 - يعتبر في قبول الشهادة بالقتل أن تكون الشهادة صريحة أو كالصريحة نحو قوله " قتله بالسيف " أو " ضربه به فمات " أو " أراق دمه فمات منه " ولو كان فيه إجمال أو احتمال لا تقبل ، نعم الظاهر عدم الاعتبار بالاحتمالات العقلية التي لا تنافي الظهور أو الصراحة عرفا ، مثل أن يقال في قوله : " ضربه بالسيف فمات " : يحتلم أن يكون الموت بغير الضرب ، بل الظاهر اعتبار الظهور العقلائي ، ولا يلزم التصريح بما لا يتخلل فيه الاحتمال عقلا . مسألة 2 - يعتبر في قبول الشهادة أن ترد شهادتهما على موضوع واحد ووصف واحد ، فلو شهد أحدهما أنه قتله غدوة والآخر عشية أو شهد أحدهما أنه قتله بالسم والآخر أنه بالسيف أو قال أحدهما : أنه قتله في السوق وقال الآخر في المسجد لم يقبل قولهما ، والظاهر أنه ليس من اللوث أيضا ، نعم لو شهد أحدهما بأنه أقر بالقتل والآخر بمشاهدته لم يقل شهادتهما ، ولكنه من اللوث . مسألة 3 - لو شهد أحد الشاهدين بالاقرار بالقتل مطلقا وشهد